تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص75
نحره موضع الصد ، سواء كان حلا أو حرما ، ولو قدر على الحرم ، ففي وجوب البعث إليه تردد .
العاشر : وكما لا يتعين بمكان ، فكذا لا يختص بزمان ، بل متى صد جاز الذبح في الحال والإحلال .
الحادي عشر : إذا منع عن الوصول إلى مكة قبل الموقفين ، فهو مصدود ، وكذا لو صد عن الوقوف بالموقفين .
قال الشيخ : وكذا لو منع من إحدى الموقفين (1) .
أما لو منع عن رمي الحجار والمبيت بمنى ، لم يكن مصدودا ، وتم (2) حجه فيتحلل ويستنيب من يرمي عنه .
ولو منع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة والسعي ، كان له أن يتحلل وأن يبقى على إحرامه ، فإن بقي ولحق أيام منى ، رمى وحلق وذبح ، وإلا أمر من ينوب عنه ، فإذا تمكن ، رجع إلى مكة فطاف طواف الحج وسعيه ، وقد تم حجه ولا قضاء ، وإن تحلل كان عليه الحج من قابل .
ولو تمكن من البيت (3) وصد عن الموقفين أو أحدهما ، جاز له التحلل والبقاء ، فإن أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف ، فاته الحج ، وتحلل بعمرة ، ولا دم عليه لفوات الحج ، وهل يجوز له أن يفسخ نية الحج ويجعل عمرة قبل الفوات ؟ فيه إشكال .
ولو طاف وسعى للقدوم ، ثم صد حتى فاته الحج ، طاف وسعى ثانيا لعمرةأخرى ، ولا يجتزئ بالطواف الأول وسعيه ، لأنه لم يقصد به طواف العمرة ولا
1.المبسوط : 1 / 333 .
2.في ” أ ” : وأتم .
3.في ” ب ” : ” من المبيت ” والصحيح ما في المتن .