پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص74

صبر حتى يتحقق الفوات ، ثم يتحلل بعمرة ، فليس له التحلل والإتيان بالعمرة بمجرد خوف الفوات .

ثم يتحلل بعمرة ، فليس له التحلل والإتيان بالعمرة فإذا مضى على تلك الطريق وأدرك الحج أتمه ، وإن فاته تحلل بعمرة ، ولو قصرت نفقته ، جاز له التحلل ، وكذا لو لم يكن طريق سوى موضع الصد ، فإنه يحل ويرجع إلى بلده .

الرابع : إنما يتحلل المصدود بالهدي ونية التحلل معا ، ولو نوى التحلل قبل الهدي لم يتحلل ، وكان على إحرامه حتى ينحر الهدي ، ولا فدية عليه في نية التحلل ، فإن فعل شيئا من المحظورات قبل الهدي ، فعليه الفداء .

الخامس : لا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه ، لم ينتقل إلى غيره ، وبقي على إحرامه ، ولو تحلل لم يحل .

السادس : هل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي ؟ فيه تردد مع قرب الوجوب .

السابع : خص بعض أصحابنا وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود ، وقواه ابن إدريس (1) والأقرب الأول .

الثامن : لو ساق المصدود في إحرامه هديا قبل الصد ثم صد ، هل يكفيه هدي السياق عن هدي التحلل ؟ قولان : أحدهما الإجزاء ، وهو الأقرب .

التاسع : لا يتعين مكان لنحر هدي التحلل في المصدود ، بل يجوز


1.السرائر : 1 / 641 .