پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص73

المقصد الثاني عشر : في الحصر والصد والفوات وفيه فصول [ الفصل ] الأول : في الصد وفيه أربعة وعشرون بحثا : .

الأول : الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة ، والصد بالعدو .

الثاني : إذا تلبس الحاج بالإحرام وصار محرما ، ثم صد عن الوصول إلى مكة ، ولا طريق سواه ، أو كان لكن قصرت نفقته عنها ، تحلل سواء كان الإحرام للحج أو العمرة .

الثالث : لو كان له طريق سوى موضع الصد ، ومعه نفقة تكفيه ، وجب عليه سلوكها ، ولم يجز له التحلل ، سواء بعدت أو قربت ، خاف الفوات أو لا ، لأنه إنما يجوز التحلل بالصد لا بخوف الفوات ، وهو غير مصدود عن الأبعد ، فيسلكه ويمضي في إحرامه ، فإن كان محرما بعمرة لم يفت ، وإن كان بحج ،