پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص71

الرابع : لو خرجت قافلة الحج فأغمي على واحد منهم ، لم يصر محرما بإحرام غيره عنه .

الخامس : لو قبل امرأته بعد طواف النساء ، فإن كانت قد طافت هي فليس عليهما شئ ، وإن كانت لم تطف ، فقد روى معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق ( عليه السلام ) : إن على الرجل دما يهرقه عنها (1) .

السادس : لو أحصر فبعث بهديه ، ثم احتاج إلى الحلق لأذى ، قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له الحلق ، ويكفر بالنسك أو الصيام أو الصدقة .

السابع : لو قلع ضرسه مع الحاجة ، لم يكن عليه شئ ، وإن كان لا معها ، وجب عليه دم شاة ، قاله الشيخ (2) لرواية مرسلة (3) .


1.التهذيب : 5 / 323 برقم 1109 .

2.النهاية : 235 ، المبسوط : 1 / 350 ، التهذيب : 5 / 385 في ذيل الحديث 1343 .

3.التهذيب : 5 / 385 برقم 1344 .