تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص69
فإن جادل ثلاثة فجزور ، ولا شئ حال النسيان في الصدق والكذب .
الرابع : قد بينا أن الجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى والله ، ويتحقق الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين .
الخامس : لا كفارة في الكذب سوى الاستغفار ، ولا في لبس السلاح مع الخوف .
السادس : قال الشيخ : إذا اقتتل اثنان في الحرم ، لزم كل واحد منهما دم (1) .
المطلب السابع : في اللواحق وفيه سبعة مباحث : .
الأول : إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب ، تعددت الكفارة ، اتحد الوقت أو تكرر ، كفر عن الأول أو لا ، ولو اتحد الفعل فأقسامه ثلاثة : 1 – إتلاف على وجه التعديل ، كقتل الصيد ، فإنه يعدل به ، ويجب فيه مثله ، ويختلف بالصغر والكبر (2) فتتكرر الكفارة بتكرره .
2 – إتلاف مضمون لا على وجه التعديل ، كحلق الشعر وقلم الأظفار ، فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد ، وجبت فدية واحدة ، وإن فعل ذلك
1.التهذيب : 5 / 463 برقم 1618 .
2.في ” ب ” : بالصغير والكبير .