پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص67

الثالث : يجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية ، وتجب الفدية بما يطلق عليه اسم حلق الرأس .

الرابع : لا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية ، وإن اختلفت مقاديرهما ، فلو نتف إبطيه جميعا ، وجب عليه دم شاة ، ولو نتف إبطا واحدا ، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين ، ولا يجب به الدم .

ولو مس رأسه أو لحيته فسقط منهما شئ من الشعر ، أطعم كفا من طعام ، ولو فعله في وضوء الصلاة ، لم يكن عليه شئ .

الخامس : اختلف قول الشيخ في المحرم هل له أن يحلق رأس المحل ؟ فجوزه في الخلاف (1) ولا ضمان ، ومنعه في التهذيب (2) .

السادس : لو قلع جلدة عليها شعر ، لم يكن عليه ضمان ، ولو خلل شعره فسقطت شعرة ، فإن كانت ميتة فلا ضمان ، وكذا لو شك ، ولو كانت ثابتة ، وجبت الفدية .

السابع : يباح حلق الرأس لأذى ، وعليه الفدية ، ويتخير في التكفير (3) قبل الحلق وبعده .

الثامن : لو ذبح الشاة في كفارة الحلق لم يبح له أكل شئ منها ، ويدفعها إلى المساكين .


1.الخلاف : 2 / 311 – 312 ، المسألة 103 من كتاب الحج .

2.التهذيب : 5 / 340 – 341 في ذيل الحديث 1178 والحديث 1179 .

3.في ” أ ” : ويتخير بين التكفير .