تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص66
السابع : إذا لبس ثم صبر ساعة ، ثم لبس شيئا آخر ، ثم لبس بعد ساعة أخرى ، وجب عليه عن كل لبسة فدية ، سواء كفر عن الأولى أو لا .
الثامن : لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم فنزع ، لم يكن عليه شئ (1) ، والمكره لا فدية عليه أيضا .
التاسع : من غطى رأسه ، وجب عليه دم شاة ، وكذا لو ظلل على نفسه حال سيره .
ولو فعلهما للحاجة أو الضرورة ، وجبت الفدية ، ولا شئ على الناسي والجاهل والمكره إذا أزاله بعد زوال الأعذار .
المطلب الخامس : في حلق الرأس وقص الأظفار وفيه اثنا عشر بحثا : .
الأول : إذا حلق المحرم رأسه متعمدا ، وجب عليه الفداء ، سواء كان لأذى أو لغيره ، ولو فعله ناسيا ، لم يكن عليه شئ ، وكذا النائم لو قلع شعره أو قربه إلى النار فأحرقه ، أما الجاهل ، فأوجب الشيخ عليه الفدية (2) .
وعندي فيه نظر .
الثاني : الكفارة إما صيام ثلاثة أيام ، أو دم شاة ، أو الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .
وقيل : عشرة ، لكل مسكين مد (3) .
ويتخير المكفر بين الثلاثة ، سواء كان لعذر أو غيره .
1.في ” ب ” : لم يكن عليه فدية .
2.الخلاف : 2 / 311 ، المسألة 102 من كتاب الحج .
3.قاله المحقق في الشرائع : 1 / 296 .