پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص66

السابع : إذا لبس ثم صبر ساعة ، ثم لبس شيئا آخر ، ثم لبس بعد ساعة أخرى ، وجب عليه عن كل لبسة فدية ، سواء كفر عن الأولى أو لا .

الثامن : لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم فنزع ، لم يكن عليه شئ (1) ، والمكره لا فدية عليه أيضا .

التاسع : من غطى رأسه ، وجب عليه دم شاة ، وكذا لو ظلل على نفسه حال سيره .

ولو فعلهما للحاجة أو الضرورة ، وجبت الفدية ، ولا شئ على الناسي والجاهل والمكره إذا أزاله بعد زوال الأعذار .

المطلب الخامس : في حلق الرأس وقص الأظفار وفيه اثنا عشر بحثا : .

الأول : إذا حلق المحرم رأسه متعمدا ، وجب عليه الفداء ، سواء كان لأذى أو لغيره ، ولو فعله ناسيا ، لم يكن عليه شئ ، وكذا النائم لو قلع شعره أو قربه إلى النار فأحرقه ، أما الجاهل ، فأوجب الشيخ عليه الفدية (2) .

وعندي فيه نظر .

الثاني : الكفارة إما صيام ثلاثة أيام ، أو دم شاة ، أو الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .

وقيل : عشرة ، لكل مسكين مد (3) .

ويتخير المكفر بين الثلاثة ، سواء كان لعذر أو غيره .


1.في ” ب ” : لم يكن عليه فدية .

2.الخلاف : 2 / 311 ، المسألة 102 من كتاب الحج .

3.قاله المحقق في الشرائع : 1 / 296 .