تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص64
المطلب الثالث : في ما يجب بالطيب والادهان وفيه خمسة مباحث : .
الأول : من تطيب عامدا ، وجب عليه دم ، سواء استعمله إطلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام ، وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه ، وسواء مست الطعام النار أو لا .
ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها والفواكه ، كالاترج والتفاح والرياحين ، على ما بيناه ، ولو كان ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، لم يكن عليه شئ .
الثاني : لا فرق بين الابتداء والاستدامة ، فلو تطيب ناسيا ثم ذكر ، وجبت الإزالة ، ولو لم يزله ، وجب الدم .
وتجب الكفارة بنفس الفعل ، فلو أزاله بسرعة ، وجبت الكفارة مع فعله عمدا وإن لم يستدم الطيب .
الثالث : من تطيب عامدا ، وجب عليه إزالته بسرعة ، ويستحب أن يستعين في غسله بحلال لئلا يباشره .
ولو غسله بيده جاز .
ولو فقد الماء ، مسحه بالتراب أو بالحشيش ، أو ورق الشجر (1) .
الرابع : يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله ولا شمه ، وكذا يشتري المخيط والجواري .
1.في ” ب ” : أو بالورق الشجر .