پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص63

من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى ، لم يكن عليه شئ ، ولو كان برؤية ، وجبت عليه الكفارة .

السابع والعشرون : قد بينا أنه إذا أفسد حجه ، وجب عليه إتمام الفاسد .

ولا يجعل الحجة (1) عمرة ، ولا يحل من الفاسد ، بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كما يفعله لو كان صحيحا ، ولا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة والرمي وغيرهما ، ويحرم عليه بعد الإفساد كل ما كان محرما عليه قبله من الوطء ثانيا وقتل الصيد والطيب وغير ذلك من المحرمات .

ولو جنى في الإحرام الفاسد ، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح .

ويجب القضاء من قابل ، سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر وشبهه ، أو تطوعا ، ويجب على الفور .

ولو أفسد القضاء لم يجب قضاؤه ، بل يقضي عن الحج الأول .

ولو جامع قبل عرفة ، ثم بعده قبل مزدلفة ، وجب قضاء واحد وبدنتان .

الثامن والعشرون : لو أحصر في حج فاسد ، فله التحلل ، فلو حل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة ، فله أن يقضي في ذلك العام .

ولا يتصور القضاء في العام الذي فسد فيه الحج في غير هذه الصورة .

ولو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار ، وكفاه قضاء واحد في القابل .


1.في ” أ ” : ولا يجعل الحج .