تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص62
شئ وإن أمنى ، ولو كان بشهوة فأمنى ، كانت عليه بدنة .
الثالث والعشرون : لو مس امرأته بشهوة ، كان عليه دم شاة ، سواء أمنى أو لا ، وإن كان بغير شهوة ، لم يكن عليه شئ وإن أمنى ، والحج صحيح على كل التقادير ، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما .
الرابع والعشرون : لو قبل امرأته بشهوة ، كان عليه جزور ، وإن كان بغير شهوة ، كان عليه شاة ، ولا يفسد حجه على كل تقدير ، سواء كان قبل الموقفين أو بعده ، أنزل أو لم ينزل .
ولم يشترط الشيخ في البدنة الإنزال (1) ، وشرطه ابن إدريس 2 .
ولو لم ينزل كان عليه دم شاة ، كما لو قبلها بغير شهوة .
وعندي في ذلك تردد .
وقال المفيد : من قبل امرأته وهو محرم ، فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل ، فإن هويت المرأة ذلك ، كان عليها مثل ما عليه (2) .
ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو جاريته شيئا تلقمه إياه .
الخامس والعشرون : من لاعب امرأته فأمنى ، كان عليه بدنة ، وهلتجب عليه الكفارة ؟ نص في المبسوط والتهذيب عليه (3) وهو رواية عبد الرحمان بن الحجاج الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) (4) .
السادس والعشرون : لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع
1.المبسوط : 1 / 338 ، التهذيب : 5 / 327 .
2.السرائر : 1 / 552 .
2.المقنعة : 434 .
3.المبسوط : 1 / 338 ، التهذيب : 5 / 327 في ذيل الحديث 1123 .
4.لاحظ التهذيب : 5 / 327 برقم 1124 .