پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص61

السادس عشر : لو وطئ في العمرة قبل السعي ، فإن كان بعد الطواف ، فسدت عمرته ووجبت عليه بدنة وقضاؤها .

السابع عشر : القارن إذا أفسد حجه ، وجبت عليه بدنة والقضاء ، وليس عليه دم القران .

الثامن عشر : إذا قضى الحاج أو المعتمر ، فعليه في قضاء الحج الإحرام من الميقات ، وفي قضاء العمرة من أدنى الحل .

التاسع عشر : لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد ، وجبت عليه بدنة أخرى ، وإتمام القضاء الفاسد ، والحج من قابل ، ولا يتكرر عليه بل يكفيه حجة واحدة صحيحة ، وكذا لو تكرر إفساد القضاء .

العشرون : لو عقد المحرم لمثله على امرأة ، ودخل المحرم ، وجبت على العاقد كفارة ، كما تجب على الواطئ .

وكذا لو كان العاقد محلا على إشكال .

الواحد والعشرون : لو نظر إلى غير أهله فأمنى ، لم يفسد حجه ، ووجبت عليه بدنة ، وإن لم يكرر النظر .

فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة .

ولو كرر النظر حتى أمذى ، لم يجب عليه شئ ، ولو كرره ولم يقترن به مني ولا مذي ، لم يكن عليه شئ ، وإن جردها (1) ولو فكر فأنزل ، لم يكن عليه شئ .

الثاني والعشرون : لو نظر إلى أهله من غير شهوة ، لم يكن عليه


1.الضمير يرجع إلى الأهل المذكور قبله ، والعبارة ناظرة إلى ما نقل عن أحمد : إنه من جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد أن عليه شاة .

لاحظ التذكرة : 8 / 53 .