پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص60

الثاني عشر : لو وطئ أمته وهو محل وهي محرمة بغير إذنه ، فلا كفارة ، وإن كان بإذنه وجبت عليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام ، ولو كان محلا ، وهي محرمة ، بإذنه ، وجبت عليه بدنة ، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما ، وسواء طاوعته أو أكرهها ، لكن مع المطاوعة يفسد حجها ويجب عليه أن يأذن لها في القضاء .

الثالث عشر : لو جامع المحل زوجته وهي محرمة تطوعا بغير إذنه ، فلا كفارة ، وإن كانت محرمة بإذنه ، كان حكمه حكم الواجب .

الرابع عشر : لو زنى بامرأة ، فيه تردد ، ينشأ من كونه أبلغ في هتك الإحرام ، فناسب العقوبة بالأحكام المذكورة في وطء الزوجة ، ومن عدمالتنصيص ، فنحن فيه من المتوقفين .

الخامس عشر : قال الشيخ : ” من وجب عليه بدنة في إفساد الحج ، فلم يجد كان عليه بقرة ، فإن لم يجد ، فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق به ، فإن لم يجد فصام عن كل مد يوما (1) ، قال : وفي أصحابنا من قال : هو مخير (2) .

وقال ابن بابويه : ” من وجبت عليه بدنة في كفارة فلم يجدها ، فعليه سبع شياه ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما بمكة أو بمنزله ” (3) .


1.وفي المصدر بعد لفظ ” يوما ” كذا : ” ونص الشافعي على ما قلناه ، وفي أصحابه من قال : هو مخير ” وعلى هذا فما في المتن ” وفي أصحابنا .

” غير منطبق بالمصدر .

2.الخلاف : 2 / 372 ، المسألة 213 من كتاب الحج .

3.المقنع : 248 .