تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص59
جامع في أثنائه وجبت البدنة أيضا .
العاشر : لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحج ، وجب عليه بدنة ، والحج صحيح ، سواء كان قد فرغ من سعي الحج أو لم يفرغ .
ولو جامع في أثناء طواف النساء ، فإن كان قد طاف خمسة أشواط أتمه ولا شئ عليه ، وإن طاف أقل من أربعة ، وجب عليه بدنة وإعادة الطواف من أوله ، ولو طاف أربعة ، قال الشيخ : لا كفارة (1) ، وليس بمعتمد ، وابن إدريس (2) أخطأ هنا .
الحادي عشر : لا فرق بين أن يطأ في إحرام حج واجب أو مندوب فلو وطئ في المندوب قبل الموقفين فسد حجه ، ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة .
ولو كان بعد الموقفين ، فبدنة لا غير .
وكذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرة ، أو جاريته المحرمة أو المحلة .
ولو كانت محرمة بغير إذنه أو محلة ، فإنه لا تتعلق بها كفارة ولا به عنها .
ولو كانت محرمة بإذنه ، وطاوعته ، ففي تعلق الكفارة بها إشكال ، أقربه الثبوت ، فحينئذ يبقى حكمها حكم العبد المأذون له في الحج إذا أفسد حجه ، وسيأتي .
ولو أكرهها ، فالوجه أنه مبني على حكم المطاوعة ، إن قلنا بوجوب الكفارة عنها ، تحملها السيد ، وإلا فلا .
1.النهاية : 231 ، المبسوط : 1 / 337 .
2.لاحظ السرائر : 1 / 552 .