پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص58

ولا شئ عليه ، وكذا لو أكره على الجماع .

السادس : لا فرق بين الوطء في القبل والدبر في الأحكام التي تقدمت على التفصيل الذي ذكرناه ، وكذا دبر الغلام على إشكال .

أما إتيان البهيمة ، فالأقرب عدم الإفساد به .

ولو استمنى بيده ، قال الشيخ : حكمه حكم المجامع سواء ، فإن كان قدفعله قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجه ، ووجب عليه بدنة (1) ، وابن إدريس منع من الإفساد خاصة (2) ، ونحن من المتوقفين .

ولو وطئ في ما دون الفرجين ، وجب عليه بدنة مع الإنزال ولا يفسد حجه وإن كان قبل الموقفين عالما ، ولو لم ينزل ففي البدنة تردد .

السابع : لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار والتقليد ، لم يكن عليه شئ وإن تلبس بالإحرام ، إذا لم يعقده ، بأحد الثلاثة .

الثامن : لو كرر الوطء وهو محرم ، فعن كل وطء بدنة ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر .

وتردد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير (3) ، وجزم الشيخ في المبسوط بالتكرار (4) .

التاسع : لو جامع قبل طواف الزيارة ، لم يفسد حجه ، ووجب عليه جزور إن كان غنيا ، وإن لم يتمكن فبقرة ، فإن عجز فشاة ، ولو


1.النهاية : 231 ، التهذيب : 5 / 324 في ذيل الحديث 1112 .

2.السرائر : 1 / 552 .

3.الخلاف : 2 / 367 ، المسألة 204 من كتاب الحج .

4.المبسوط : 1 / 337 .