پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص57

ويجب على المكره بدنتان ، ولا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة .

ولو كانت محلة ، لم يتعلق بها شئ ، ولا يجب عليها كفارة ، ولا عليه بسببها ، ونفقتها للحج مع المطاوعة ، عليها ، وكذا ثمن ماء غسلها .

ويجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك ، لا من حيث يحرمان ، والروايات (1) تدل على التفريق في الحجة الأولى من ذلك المكان أيضا ، وهو حسن .

ومعنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث .

قال ابن بابويه : لو حجا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما (2) ، وهو قريب .

الثاني : قال الشيخ : الحجة الأولى هي حجة الإسلام والثانية عقوبة (3) .

وابن إدريس عكس الحال 4 ، وهو الأقوى عندي .

الثالث : لو جامع بعد الموقفين ، صح حجه وعليه بدنة لا غير .

الرابع : لو وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمزدلفة ، فسد حجه ، ووجبت البدنة والإتمام .

الخامس : لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، لم يفسد حجه ،


1.لاحظ التهذيب : 5 / 317 ، برقم 1092 .

2.الفقيه : 2 / 213 ( نقله عن أبيه ) .

3.النهاية : 230 .

4.السرائر : 1 / 550 .