تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص57
ويجب على المكره بدنتان ، ولا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة .
ولو كانت محلة ، لم يتعلق بها شئ ، ولا يجب عليها كفارة ، ولا عليه بسببها ، ونفقتها للحج مع المطاوعة ، عليها ، وكذا ثمن ماء غسلها .
ويجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك ، لا من حيث يحرمان ، والروايات (1) تدل على التفريق في الحجة الأولى من ذلك المكان أيضا ، وهو حسن .
ومعنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث .
قال ابن بابويه : لو حجا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما (2) ، وهو قريب .
الثاني : قال الشيخ : الحجة الأولى هي حجة الإسلام والثانية عقوبة (3) .
وابن إدريس عكس الحال 4 ، وهو الأقوى عندي .
الثالث : لو جامع بعد الموقفين ، صح حجه وعليه بدنة لا غير .
الرابع : لو وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمزدلفة ، فسد حجه ، ووجبت البدنة والإتمام .
الخامس : لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، لم يفسد حجه ،
1.لاحظ التهذيب : 5 / 317 ، برقم 1092 .
2.الفقيه : 2 / 213 ( نقله عن أبيه ) .
3.النهاية : 230 .
4.السرائر : 1 / 550 .