تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص56
الرابع عشر : الخيار في الكفارة بين الإطعام والصيام إلى القاتل لا إلى الحكمين ، والمعتبر في المثل هو ما نص الشارع على مقابله حيوانا من النعم ، كالبدنة في النعامة ، والبقرة في بقرة الوحش ، والشاة في الظبي ، ولا اعتبار بالصورة ولا بالقيمة في المنصوص ، و [ في ] غيره المعتبر القيمة .
الخامس عشر : يجوز في إطعام الفدية التمليك والإباحة .
السادس عشر : لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر فعلى كل منهما جزاء ، ولا يرجع كل منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء .
السابع عشر : لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال ، ورفض الإحرام متأولا ، لم يعتبر تأويله ، ويلزمه بكل محظور كفارة على حدة .
الثامن عشر : لو قتل حمامة مسرولة (1) وجب عليه الضمان .
في ما يجب على المحرم .
المطلب الثاني : في ما يجب بالاستمتاع وفيه ثمانية وعشرون بحثا : .
الأول : إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا ، قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجه ، وعليه بدنة وإتمام الفاسد ، والقضاء في السنة المستقبلة على الفور ، ويجب على المرأة مثل ذلك من المضي (2) في الفاسد والبدنة والحج من قابل مع المطاوعة ، ولا شئ عليها مع الإكراه .
1.حمامة مسرولة أي في رجليها ريش .
مجمع البحرين .
2.في ” ب ” : في المضي .