تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص55
عليه بقرة ولم يجد ، أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرا ، فإن عجز صام تسعة أيام .
وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام .
التاسع : منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم (1) .
وجوزه ابن إدريس للمحل في الحل (2) .
والأقرب الأول .
العاشر : لو قتل المحرم حيوانا ، وشك في أنه صيد ، لم يضمنه ، ولو أكل لحم صيد ولم يعلم ما هو ، وجب عليه دم شاة .
الحادي عشر : لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كل واحد منهما دم .
الثاني عشر : يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محل .
الثالث عشر : لو اشترك محلون في قتل صيد في الحرم ، قال الشيخ : لزم كل واحد منهم القيمة ، وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد كان قويا (3) .
ولو اشترك محلون ومحرمون في قتل صيد في الحل ، لزم المحرمين الجزاء دون المحلين ، وإن اشتركوا في الحرم ، فعلى المحرمين الجزاء والقيمة ، وعلى المحلين جزاء واحد .
1.المبسوط : 1 / 341 ، التهذيب : 5 / 348 في ذيل الحديث 1208 .
2.السرائر : 1 / 559 .
3.المبسوط : 1 / 346 .