پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص55

عليه بقرة ولم يجد ، أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرا ، فإن عجز صام تسعة أيام .

وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام .

التاسع : منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم (1) .

وجوزه ابن إدريس للمحل في الحل (2) .

والأقرب الأول .

العاشر : لو قتل المحرم حيوانا ، وشك في أنه صيد ، لم يضمنه ، ولو أكل لحم صيد ولم يعلم ما هو ، وجب عليه دم شاة .

الحادي عشر : لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كل واحد منهما دم .

الثاني عشر : يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محل .

الثالث عشر : لو اشترك محلون في قتل صيد في الحرم ، قال الشيخ : لزم كل واحد منهم القيمة ، وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد كان قويا (3) .

ولو اشترك محلون ومحرمون في قتل صيد في الحل ، لزم المحرمين الجزاء دون المحلين ، وإن اشتركوا في الحرم ، فعلى المحرمين الجزاء والقيمة ، وعلى المحلين جزاء واحد .


1.المبسوط : 1 / 341 ، التهذيب : 5 / 348 في ذيل الحديث 1208 .

2.السرائر : 1 / 559 .

3.المبسوط : 1 / 346 .