تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص54
محل الإتلاف ، أما المثلي فيعتبر في قيمته النعم في مكة (1) .
الرابع : قد مضى أنه يحرم على المحل في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم في الحل ، فلو قتل المحل صيدا في الحرم ، وجب عليه الفداء .
ولو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان (2) .
وقال السيد : ” إذا صاد متعمدا وهو محرم في الحل كان عليه جزاءان ، ولو كان في الحرم ، وهو محرم عامدا إليه ، تضاعف ما كان يجب عليه في الحل ” (3) .
والأقوى قول الشيخ (4) .
الخامس : قال الشيخ : ” إنما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، ولا يتضاعف ما فيه بدنة (5) وأوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا (6) .
السادس : لو كان الصيد لا دم فيه ، وقتله محل في الحرم أو محرم في الحل ، كان عليه القيمة ، ولو كان محرما في الحرم ، كان عليه قيمتان .
السابع : يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال .
الثامن : كل من وجب عليه بدنة في كفارة الصيد ولم يجد ، أطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، ولو كان
1.في ” ب ” : فيعتبر في قيمة النعم مكة .
2.في ” ب ” : ولو كان في الحرم وهو محرم عامدا كان عليه جزاءان .
3.جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : 72 ، وفيه : ” عليه الفداء والقيمة مضاعفة ” .
4.لاحظ التهذيب : 5 / 370 في ذيل الحديث 1287 .
5.المبسوط : 1 / 342 ، التهذيب : 5 / 371 في ذيل الحديث 1293 .
6.السرائر : 1 / 563 .