پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص54

محل الإتلاف ، أما المثلي فيعتبر في قيمته النعم في مكة (1) .

الرابع : قد مضى أنه يحرم على المحل في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم في الحل ، فلو قتل المحل صيدا في الحرم ، وجب عليه الفداء .

ولو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان (2) .

وقال السيد : ” إذا صاد متعمدا وهو محرم في الحل كان عليه جزاءان ، ولو كان في الحرم ، وهو محرم عامدا إليه ، تضاعف ما كان يجب عليه في الحل ” (3) .

والأقوى قول الشيخ (4) .

الخامس : قال الشيخ : ” إنما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، ولا يتضاعف ما فيه بدنة (5) وأوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا (6) .

السادس : لو كان الصيد لا دم فيه ، وقتله محل في الحرم أو محرم في الحل ، كان عليه القيمة ، ولو كان محرما في الحرم ، كان عليه قيمتان .

السابع : يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال .

الثامن : كل من وجب عليه بدنة في كفارة الصيد ولم يجد ، أطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، ولو كان


1.في ” ب ” : فيعتبر في قيمة النعم مكة .

2.في ” ب ” : ولو كان في الحرم وهو محرم عامدا كان عليه جزاءان .

3.جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : 72 ، وفيه : ” عليه الفداء والقيمة مضاعفة ” .

4.لاحظ التهذيب : 5 / 370 في ذيل الحديث 1287 .

5.المبسوط : 1 / 342 ، التهذيب : 5 / 371 في ذيل الحديث 1293 .

6.السرائر : 1 / 563 .