پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص53

وهل هي مخيرة أو مرتبة ؟ قولان .

ولو جرح الصيد ، ضمن أرش الجراح ، بأن يقوم صحيحا ومعيبا ، فإن كان ما بينهما مثلا عشر لزمه عشر مثله .

الثاني : إذا أخرج المثل (1) ، ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم ، ولا يجزئه أن يتصدق به حيا ، وله ذبحه متى شاء ، فإن كان الإحرام للحج ، وجب نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان للعمرة ، فبمكة ، ويستحب أن يكون بفناء الكعبة بالحزورة .

ولو اختار الإطعام قوم المثل وأخرج بقيمته طعاما إما بمكة أو بمنى على التفصيل .

ولا يجزئ إخراج القيمة ، ويجزئ كل ما يسمى طعاما ، ويتصدق على كل مسكين بنصف صاع ، ويقوم المثل يوم يريد التقويم ، ولا يلزمه تقويمه وقت الإتلاف .

وما لا مثل له فإن قدره الشارع ، أخرجه ، وإلا قوم الصيد وقت الإتلاف .

ولو اختار الصيام ، صام عن كل نصف صاع يوما .

فإن بقي ما لا يعدل يوما ، صام يوما كاملا .

ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن البعض ، ولا يتعين صومه بمكان دون غيره .

الثالث : ما لا مثل له من الصيد تخير قاتله بين أن يشتري بقيمتهطعاما ، فيطعمه المساكين ، وبين الصوم ، ولا يجوز له إخراج القيمة ، ويقوم في


1.في ” ب ” : المثلي .