تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص52
صيدا له طفل هلك في الحرم ، ولا ضمان عليه في الأم لو تلفت إلا أن يمسكها في الحرم ، ولو تلفت فراخها في الحل ، قال الشيخ : ضمنها (1) .
وفيه نظر .
الثاني والعشرون : لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله ، ضمنه ، سواء كان في الحل أو الحرم .
ولو أرسله ولا صيد ، فعرض له صيد فقتله ، ففي الضمان إشكال .
ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح ، ضمنه .
وكذا لو ضرب صيدا بسهم ، فمرق السهم ، فقتل آخر ، أو رمى غرضا فأصاب صيدا ، ضمنه .
وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه ، فتلف أو عاب ، ضمنه .
الثالث والعشرون : لو أمر المحرم عبده المحل بقتل صيد ، فقتله ، فعلى السيد الفداء .
ولو كان الغلام محرما بإذن السيد وقتل صيدا بغير إذن ، وجب على السيد الفداء .
النظر السادس : في اللواحق وفيه ثمانية عشر بحثا : .
الأول : لو قتل المثلي ضمنه بالمثل ، أو قوم المثل واشترى به طعاما ، وتصدق به ، أو صام كما قلناه ، وغير المثلي يقوم الصيد ويشتري بالثمن طعاما أو يصوم عن كل مدين يوما .
ولا يجوز إخراج القيمة بحال ،
1.المبسوط : 1 / 347 .