تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص51
التاسع عشر : لو رمى صيدا ، فتحرك الصيد فقتل آخر أو فرخا ، ضمنهما معا .
العشرون : لو وطئ ببعيره أو دابته صيدا فقتله ، ضمنه ، ولو كان راكبا عليها سائرا ، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها وفمها ، ولا ضمان في ما تجنيه برجلها .
ولو كان واقفا أو سائقا غير راكب ، ضمن جميع جناياتها ، ولو انقلبت فأتلفت صيدا ، لم يضمنه .
ولو نصب شبكة ، أو حفر بئرا فوقع فيها صيد ، ضمنه .
أما لو حفر البئر بحق ، كما في ملكه أو موضع متسع ينتفع بها المسلمون ، فالوجه سقوط الضمان ، ولو نصب شبكة قبل إحرامه ، فوقع فيها صيد بعد إحرامه ، لم يضمنه .
الواحد والعشرون : لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شئ تلف به ، ضمنه ، وكذا لو نفره فتلف في حال نفوره ، ولو سكن في مكان وأمن من نفوره ، ثم تلف ، ففي الضمان إشكال .
ولو نتف المحرم ريش طير أو جرحه ، وبقي ممتنعا ، ثم أهلك نفسه بوقوعه في بئر أو صدم حائط ، ضمن الجرح ، ولو امتنع وغاب عنه ، ضمنه كملا ، قاله الشيخ (1) .
ولو أمسك صيدا له طفل ، فتلف بإمساكه ، ضمن ، وكذا لو أمسك المحل
1.الخلاف : 2 / 418 ، المسألة 302 من كتاب الحج ، وفيه ” صدم حائطا ” .