پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص50

الخامس عشر : لو أمسك المحرم صيدا فذبحه آخر محرم ، فعلى كل منهما فداء كامل ، ولو كانا في الحرم يضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ، ولو كانا محلين في الحرم ، وجب على كل منهما فداء كامل من غير تضاعف .

ولو كان أحدهما محلا والآخر محرما ، تضاعف في حق المحرم خاصة .

ولو أمسكه المحرم في الحل ، فذبحه المحل ، ضمنه المحرم خاصة .

ولو نقل بيض صيد ففسد ، ضمنه .

ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه .

السادس عشر : لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فإن هلكت وكان الإغلاق قبل الإحرام ، ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع، وإن كان بعد الإحرام، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم .

ولو كان الإغلاق من المحرم في الحرم ، وجب الجزاء والقيمة .

ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة ، فالوجه عدم الضمان .

ولو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود ، ضمن إذا تلفت بالإغلاق .

السابع عشر : لو نفر حمام الحرم ، فإن رجع ، فعليه دم شاة ، وإن لم يرجع فعن كل طائر شاة .

الثامن عشر : إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ، فإن كان قصدهم ذلك وجب على كل واحد منهم فداء كامل ، وإلا كان على الجميع فداء واحد .