پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص47

تكرار الفدية (1) ، وإن كان دفعة فالوجه الأرش ، ولو حفظه حتى ينبت ريشه لمتسقط الفدية .

السابع : لو جرح الصيد ، ضمن الجرح على قدره ، ثم إن رآه سويا بعد ذلك ، وجب الأرش ، ولو أصابه ولم يؤثر فيه ، لم يكن عليه شئ .

قال الشيخ : لو كسر يده أو رجله ، ثم رآه وقد صلح ورعى وجب ربع الفداء (2) .

ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه الأرش ، وقال الشيخ : يضمن الجميع (3) .

ولو جرحه فغاب عن عينه ولم يعلم حاله ، ضمنه أجمع ، ولو رآه ميتا ولم يعلم هل مات من الجناية أو غيرها ضمنه .

ولو رماه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا ، لزمه الفداء .

ولو صيرته الجناية غير ممتنع ، فلم يعلم أصار ممتنعا أو لا ، ضمنه بأعلى الأرشين .

الثامن : لو اشترك جماعة في قتل صيد ، فعلى كل واحد منهم فداء كامل ، ولو كان شريك المحرم حلالا في الحل ، لم يكن عليه شئ ، وعلى المحرم جزاء كامل .

ولو أصابه الحلال أولا ثم الحرام ، فالأقرب أن على المحرم جزاؤه مجروحا .


1.في ” ب ” : يكرر الفدية .

2.التهذيب : 5 / 359 ، في ذيل الحديث 1246 .

3.المبسوط : 1 / 349 .