تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص46
آخر ، والرواية دلت على وجوب الجزاء الثاني (1) .
وقال بعض أصحابنا : إنما يجب جزاء ما قتل وقيمة ما أكل (2) .
وهو حسن سواء أدى جزاء القتل أو لا ، ولا يتداخلان .
الثاني : حكم البيوض حكم الصيد في تحريم الأكل ، سواء كسره هو أو محرم آخر أو حلال .
ولو كسره المحرم فالوجه أنه لا يحرم على المحل أكله .
قال الشيخ : يحرم (3) وليس بمعتمد .
الثالث : لو اشترى محل لمحرم بيض نعامة ، فأكله المحرم ، كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم .
الرابع : إنما يضمن بيض الصيد الحرام ، أما بيض ما يباح أكله كبيض الدجاج الحبشي فإنه حلال لا يجب بكسره شئ .
الخامس : لو أتلف جزءا من الصيد ، ضمنه ، فلو كسر قرني الغزال ، قال الشيخ : عليه نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع قيمته ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى رجليه نصف قيمته ، وكذا في كسر إحدى يديه ، ولو كسر يديه معا ، فكمال القيمة ، وكذا في رجليه ، ولو قتله ، كان عليه فداء واحد (4) .
السادس : لو نتف ريشة من حمام الحرم ، وجب أن يتصدق بصدقة ، وأن يسلمها باليد التي نتف بها ، ولو نتف ريشا متعددا ، فإن كان بالتفريق ، فالوجه
1.الوسائل : 9 / 209 ، الباب 18 من أبواب كفارات الصيد ، التهذيب : 5 / 351 برقم 1221 .
2.الشيخ الطوسي في الخلاف : 2 / 405 ، المسألة 274 من كتاب الحج .
3.المبسوط : 1 / 348 .
4.النهاية : 227 ، المبسوط : 1 / 342 .