تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص45
الرابع : القيمة واجبة في كل ما لا تقدير فيه شرعا ، وكذلك البيوض التي لم ينص فيها على مقدر .
الخامس : الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير ، والصغير بمثله ، وإن ضمنه بكبير كان أولى ، والذكر بمثله والأنثى بمثلها ، والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب ، وإن ضمنه بصحيح كان أولى .
ولو اختلف العيب ، فضمن الأعور بأعوج لم يجز ، أما لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأخرى ، فالوجه الجواز ، وكذا أعرج إحدى الرجلين يضمن بأعرج الأخرى ، ولو فدى الذكر بالأنثى جاز .
وجوز الشيخ : العكس (1) .
ولو قتل ماخضا ، ضمنها بما خض مثلها لا بالقيمة ، قاله الشيخ (2) .
ولو ضمنها بغير ماخض ، ففي الإجزاء نظر .
السادس : لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا ، فإن خرج حيا وماتا ، لزمه فداؤهما ، فيفدي الأم بمثلها والصغير بمثله أو كبير ، وإن عاشا ولا عيب فلا شئ ، وإن حصل عيب ضمن الأرش ، ولو مات أحدهما دون الآخر ، ضمن الميت خاصة ، ولو خرج ميتا لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا .
النظر الخامس : في أسباب الضمان وهو أمران : المباشرة والتسبيب وهنا ثلاثة وعشرون بحثا:
الأول : من قتل صيدا وجب عليه فداؤه ، ولو أكله ، لزمه فداء
1.الخلاف : 2 / 400 ، المسألة 264 من كتاب الحج .
2.المبسوط : 1 / 345 .