پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص44

القمل والبق وأشباهها للمحل في الحرم .

ولو كان محرما لزمته الكفارة كف من طعام .

الثامن : من قتل جرادة وهو محرم ، كان عليه كف من طعام أو تمر ، وإن قتل جرادا كثيرا كان عليه دم شاة ، ولو كان في طريقه ولم يتمكن من التحرز عن قتله ، لم يكن عليه شئ .

التاسع : في كل واحد من الضب والقنفذ واليربوع جدي .

النظر الرابع : في ما لا نص فيه وفيه ستة مباحث : .

الأول : كل صيد لا مثل له ولا تقدير للشرع فيه ، يرجع فيه إلى قول عدلين يقومانه ، وتجب القيمة التي يقدرانها فيه .

ويشترط في الحكمين العدالة والمعرفة ، وأن يكونا اثنين فما زاد ، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلا .

الثاني : قال الشيخ : في البط والأوز والكركي شاة ، قال : وإن قلنا : فيه القيمة ، لعدم النص ، كان جائزا (1) .

وهو الظاهر من قول ابن بابويه 2 .

الثالث : قال الشيخ ( رحمه الله ) : من قتل عظاية (2) كان عليه كف من طعام (3) ، وهو حسن .


1.المبسوط : 1 / 346 .

2.المقنع : 250 .

2.في مجمع البحرين : العظاء – ممدود – : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية .

3.التهذيب : 5 / 344 ، في ذيل الحديث 1193 .