تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص43
الشجر ، ولو كان القاتل محلا في الحرم ، كان عليه نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم ، اجتمع عليه الأمران .
الثالث : لو كسر المحرم بيض الحمام في الحل ، ولم يكن قد تحرك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كل بيضة درهم ، وإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، كان عليه عن كل بيضة حمل ، ولو كسره المحل في الحرم ، كان عليه عن كل بيضة ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع .
الرابع : لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم ، إلا أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، والأهلي يتصدق بثمنه على المساكين .
الخامس : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى من الشجر ، وحده ما مضى عليه أربعة أشهر .
السادس : في كل من العصفور والصعوة (1) والقبرة وما أشبهها مد من الطعام ، وقال ابن بابويه : ” في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة ، فإن فيها جزورا ” (2) .
وهو ضعيف .
السابع : في قتل الزنبور عمدا كف من طعام ، ولا شئ في الخطاء .
قال المفيد : فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو تمر (3) ، وهو حسن .
ولا شئ في قتل الهوام من الحيات والعقارب وغيرها ، ولا بأس بقتل
1.الصعوة : صغار العصافير .
2.المقنع : 248 و 250 .
ولاحظ المختلف : 4 / 103 .
3.المقنعة : 438 .