پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص43

الشجر ، ولو كان القاتل محلا في الحرم ، كان عليه نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم ، اجتمع عليه الأمران .

الثالث : لو كسر المحرم بيض الحمام في الحل ، ولم يكن قد تحرك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كل بيضة درهم ، وإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، كان عليه عن كل بيضة حمل ، ولو كسره المحل في الحرم ، كان عليه عن كل بيضة ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع .

الرابع : لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم ، إلا أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، والأهلي يتصدق بثمنه على المساكين .

الخامس : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى من الشجر ، وحده ما مضى عليه أربعة أشهر .

السادس : في كل من العصفور والصعوة (1) والقبرة وما أشبهها مد من الطعام ، وقال ابن بابويه : ” في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة ، فإن فيها جزورا ” (2) .

وهو ضعيف .

السابع : في قتل الزنبور عمدا كف من طعام ، ولا شئ في الخطاء .

قال المفيد : فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو تمر (3) ، وهو حسن .

ولا شئ في قتل الهوام من الحيات والعقارب وغيرها ، ولا بأس بقتل


1.الصعوة : صغار العصافير .

2.المقنع : 248 و 250 .

ولاحظ المختلف : 4 / 103 .

3.المقنعة : 438 .