پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص42

العاشر : إذا كسر المحرم بيضة من القطا أو القبج ، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم ، وإن لم يكن قد تحرك ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى .

ولو عجز عن الإرسال ، قال الشيخ : كان حكمه حكم بيض النعام (1) ، قال ابن إدريس : يريد وجوب الشاة عن كل بيضة مع العجز عن الإرسال (2) ، ولا استبعاد فيه ، والأقرب أن مقصوده وجوب الصدقة على عشرة مساكين ، أو الصيام ثلاثة أيام .

النظر الثالث : في ما لا بدل فيه وفيه تسعة مباحث : .

الأول : الحمام كل طائر يهدر ، بأن يواتر صوته ، ويعب الماء بأن يضع منقاره فيه ، فيكرع كما تكرع الشاة ، وقال الكسائي : كل مطوق حمام (3) .

إذا عرفت هذا ، ففي كل حمامة شاة إن كان القاتل محرما في الحل ، وإن كان محلا في الحرم كان عليه درهم ، وإن كان محرما في الحرم اجتمععليه الأمران .

الثاني : لو قتل المحرم فرخ الحمام ، كان عليه حمل قد فطم ورعى من


1.النهاية : 227 ، المبسوط : 1 / 345 .

2.السرائر : 1 / 565 .

3.نقله عنه ابن قدامة في المغني : 3 / 352 .