تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص40
قوم الجزور بدراهم ، والدراهم بطعام ، وصام عن كل نصف صاع يوما ، ولا يجب عليه أن يصوم أكثر من شهرين وإن زادت القيمة ، ولا يجب عليه إكمال ستين يوما مع نقص القيمة .
الرابع : اختلف علماؤنا في كفارة جزاء الصيد ، فقال المفيد : إنها على الترتيب (1) ، وآخرون على التخيير (2) ، وللشيخ قولان (3) .
الخامس : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوما .
السادس : في فراخ النعامة قولان : أحدهما من صغار الإبل ، قاله المفيد (4) ، والثاني مثل ما في النعامة سواء ، قاله الشيخ (5) .
وفي الأول قوة .
السابع : يجب في حمار الوحش وبقرته بقرة ، ولو لم يجد البقرة ، قومها وفض ثمنها على الحنطة ، وأطعم كل مسكين نصف صاع ، ولا يجب عليه إطعام ما زاد على ثلاثين مسكينا ، ولا إتمام ما نقص عنه ، ولو لم يتمكن من الإطعام ، صام عن كل نصف صاع يوما ، ولا يجب عليه صيام ما زاد على ثلاثينوإن زادت القيمة ، ولا إكمال العدد ، ولو عجز صام تسعة أيام .
الثامن : يجب في الظبي شاة وكذا في الثعلب والأرنب ، ولو عجز عن الشاة في الظبي قوم ثمنها ، وفضه على البر ، وأطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين
1.المقنعة : 435 و 571 .
2.كابن إدريس في السرائر : 1 / 557 .
3.قول بالتخيير ذهب إليه في الخلاف : 2 / 397 ، المسألة 260 من كتاب الحج ، وقول بالترتيب ذهب إليه في النهاية : 222 – 223 باب ما يجب على المحرم من الكفارة .
4.المقنعة : 436 .
5.المبسوط : 1 / 342 ، النهاية : 225 .