پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص38

الفصل الثاني : في ما يجب على المحرم من الكفارة في ما يفعله عمدا أو خطاء وفيه مطالب [ المطلب ] الأول : [ في ] الصيد – والنظر فيه يتعلق بأمور – [ النظر ] الأول : في الجزاء وفيه سبعة مباحث : .

الأول : الصيد قسمان : منه ما لكفارته بدل معين ، ومنه ما ليس كذلك ، والأول خمسة : النعامة ، وبقرة الوحش ، وحمار الوحش ، والظبي ، وبيض النعامة ، وبيض القطا والقبج ، والثاني خمسة أقسام يأتي .

الثاني : يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع والنص ، سواء قتله عمدا أو سهوا أو خطاء ، ولو تكرر منه القتل فإن كان ناسيا ، تكررت الكفارة إجماعا ، وكذا إن كان عامدا على الأقوى .

الثالث : يجب الجزاء بقتله للضرورة وإن كان قتله باعتبارها مباحا .