تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص37
فيه ، ويباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف (1) ولا يجب دخوله بإحرام ، ولا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها .
وحد حرم المدينة بريد في بريد ، وهو من ظل عائر إلى وعير .
ولا يعضد (2) شجرها ، ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين ، وعبارة الشيخ في النهاية ردية (3) .
الثامن والعشرون : الأقرب عندي كراهة لبس السلاح مع عدم الضرورة ، وعدمها معها ، وكذا يكره النوم على الفرش المصبوغة ، والإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ، أو المعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ، والنوم عليه ، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولبس الثياب المعلمة ، واستعمال الحناء للزينة ، والنقاب للمرأة على إشكال ، ودخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه ، واستعمال الرياحين ، وأن يلبي من دعاه ، بل يقول : يا سعد ، ويجوز أن يؤدب عبده مع الحاجة .
التاسع والعشرون : إذا قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد ، لم يكن عليه شئ ، ولو علمه صيدا ، وشك في أي صنف هو ، لزمه دم شاة .
الثلاثون : يجوز إخراج الفهد من الحرم ، ويستحب إخراج ماء زمزم للتبرك .
1.في التذكرة : 7 / 380 : للمعلف .
2.العضد – : باسكان الضاد – : القطع .
مجمع البحرين .
3.لاحظ النهاية : 287 .