پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص37

فيه ، ويباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف (1) ولا يجب دخوله بإحرام ، ولا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها .

وحد حرم المدينة بريد في بريد ، وهو من ظل عائر إلى وعير .

ولا يعضد (2) شجرها ، ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين ، وعبارة الشيخ في النهاية ردية (3) .

الثامن والعشرون : الأقرب عندي كراهة لبس السلاح مع عدم الضرورة ، وعدمها معها ، وكذا يكره النوم على الفرش المصبوغة ، والإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ، أو المعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ، والنوم عليه ، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولبس الثياب المعلمة ، واستعمال الحناء للزينة ، والنقاب للمرأة على إشكال ، ودخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه ، واستعمال الرياحين ، وأن يلبي من دعاه ، بل يقول : يا سعد ، ويجوز أن يؤدب عبده مع الحاجة .

التاسع والعشرون : إذا قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد ، لم يكن عليه شئ ، ولو علمه صيدا ، وشك في أي صنف هو ، لزمه دم شاة .

الثلاثون : يجوز إخراج الفهد من الحرم ، ويستحب إخراج ماء زمزم للتبرك .


1.في التذكرة : 7 / 380 : للمعلف .

2.العضد – : باسكان الضاد – : القطع .

مجمع البحرين .

3.لاحظ النهاية : 287 .