تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص36
بعد بنائه لا قبله ، ويجوز قطع يابس الشجر والحشيش وما انكسر ولم يبن ، وأخذ الكمأة (1) والفقع (2) ، ولو انكسر غصن شجرة ، أو سقط ورقها بغير فعل الآدمي ، جاز استعماله ، والوجه أن ما يحصل من ذلك بفعل الآدمي كذلك .
ويجوز أن يترك إبله ليرعى في حشيش الحرم ، ولا يجوز له قلعه وإعلافه الإبل .
الخامس والعشرون : الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل حرم قطعها (3) وقطع غصنها ، وكذا بالعكس ، ولو كان الأصل في الحل والغصن في الحرم ، فقطع الغصن ، فالوجه جواز قلع الأصل بعد ذلك .
ولو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست ضمنها ، ولو نبتت فلا ضمان ، ولو غرسها في الحل وجب ردها ، ولو تعذر أو يبست ضمنها .
ولو غرسها في الحل ، فقلعها غيره منه ، فالوجه أن الضمان على الأول .
السادس والعشرون : أوجب الشيخ الضمان في قطع شجر الحرم (4) ومنعه ابن إدريس مع التحريم (5) ، ولو قطع غصنا ، أو قلع حشيشا فنبت عوضه ، لم يزل الضمان .
السابع والعشرون : صيد وج وشجره مباح ، وهو واد بالطائف ، أما المدينة فلها حرم كحرم مكة ، لا يجوز قطع شجره ولا قتل صيده إلا أنه لا جزاء
1.الكمأة واحدها كم ء ، وهو نبات ينقض الأرض فيخرج .
لسان العرب .
2.الفقع – بالفتح والكسر – : الأبيض الرخو من الكمأة ، وهو أردها .
لسان العرب .
3.في ” أ ” : قلعها .
4.الخلاف : 2 / 407 ، المسألة 280 من كتاب الحج ، ولاحظ التهذيب : 5 / 381 .
5.السرائر : 1 / 554 .