پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص35

قال الشيخ ( رحمه الله ) : ليس له أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد (1) .

الواحد والعشرون : يحرم على المحرم الفسوق ، وهو الكذب ، وإن كان يحرم على غير المحرم أيضا ، لكنه في حق المحرم آكد .

الثاني والعشرون : يحرم عليه الجدال ، وهو قوله لغيره : لا والله وبلى والله ، ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع به .

الثالث والعشرون : الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيب ، كدهن الورد والبنفسج والبان (2) للمحرم ، وتجب به الفدية .

ونص الشيخ على تحريم الأدهان بما ليس بطيب ، كالشيرج والسمن لا على أكله ، قال : ولا فدية في الإدهان به (3) ، ولا يجوز الإدهان قبل الإحرام بالطيب إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو اضطر المحرم إلى استعماله ، جاز مع الفدية .

ويجوز استعمال ما ليس بطيب حال الإحرام مع الضرورة ولا فدية .

الرابع والعشرون : يحرم على المحرم قطع شجر الحرم وكذا قطع الشوك والعوسج وأخذ ورق الشجر وقطع أغصانها وقطع حشيش الحرم إلا الإذخر وما أنبته الآدميون .

ويجوز قلع شجر الفواكه والنخل وعودي المحالة (4) وما ينبت في منزله


1.التهذيب : 5 / 338 ، في ذيل الحديث 1166 .

2.البان : ضرب من الشجر ، طيب الزهر ، واحدتها : بانة ، ومنه دهن البان .

الصحاح : 5 / 2081 ” بون ” .

3.الخلاف : 2 / 303 ، المسألة 90 من كتاب الحج .

4.المحالة هي البكرة العظيمة التي يستقى بها .

مجمع البحرين .