تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص34
ومنعها المفيد (1) وللشيخ قولان (2) ، ويجوز مع الضرورة ، فلو احتاج حينئذ إلى قطع شعر جاز ، وتجب الفدية .
ولو قلم ظفره فأدمى إصبعه وجب الفداء ، ولو أفتاه غيره وجب على المفتي دم مع الإدماء ، ويجوز له أن يبط جراحته (3) ويشق الدمل مع الحاجة ، ولا فدية ، وأن يقلع ضرسه كذلك ، ولو لم يحتج إلى قلعه وجب الدم بالقلع .
التاسع عشر : لا يدلك جسده بقوة ، لئلا يدميه ، أو يقلع بعض شعره ، ولا يستقصي في سواكه ، ولا يدلك وجهه في وضوء وغيره لئلا يسقط شئ من شعر لحيته ، ويجوز غسل رأسه بالسدر والخطمى ، وبدنه برفق ، لئلا يسقط شئ من شعر رأسه أو لحيته ، ودخول الحمام ولا يدلك جسده فيه بعنف ، والأفضل تركه .
العشرون : لا يجوز قتل القمل والصئبان (4) والبراغيث للمحرم ، وكذا إلقاؤه عن بدنه إلى الأرض ، أو قتله بالزئبق ، ويجوز تحويلها من مكان من جسده إلى مكان آخر ، وأن ينحي عن نفسه القراد والحلم (5) ويلقي القراد عنه وعن بعيره ، ولا يجوز قتله .
1.المقنعة : 432 .
2.قال بعدم الجواز في المبسوط : 1 / 321 ، والنهاية : 220 ، وبالجواز في الخلاف : 2 / 315 ، المسألة 110 من كتاب الحج .
3.في ” أ ” : ” جراحاته ” والبط : شق الدمل والجراح ، يقال : بط الرجل الجرح – من باب قتل – : أي شقه .
مجمع البحرين .
4.الصؤابة : بيضة القملة ، والجمع : الصؤاب والصئبان .
الصحاح : 1 / 160 ” صأب ” .
5.القراد – كغراب – : هو ما يتعلق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للإنسان .
والحلم – بالتحريك – : القراد الضخم ، الواحدة حلمة ، كقصب وقصبة .
مجمع البحرين .