پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص32

الفدية ، وكذا لو خضب رأسه وإن كان رقيقا ، أو وضع عليه مرهما يستر رأسه ، أو طلى بعسل أو لبن ثخين .

العاشر : لو غطى رأسه ناسيا ، ألقى القناع واجبا ، وجدد التلبية استحبابا ، ولا شئ عليه ، ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه ، ففي الجواز إشكال .

الحادي عشر : لا يجب على الرجل كشف وجهه بل يجوز ستره وكشفه .

وقال الشيخ ( رحمه الله ) : يجوز تغطية الوجه مع نية الكفارة لا مع عدمها (1) .

الثاني عشر : إحرام المرأة في وجهها ، ولا يجوز لها تغطيته ، ويجوز لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها .

قال الشيخ : ويكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شئ عليه وإلا وجب الدم (2) .

وفيه نظر .

الثالث عشر : الخنثى المشكل لا يجوز (3) له تغطية رأسه وأن (4) يغطي وجهه .

ولو جمع بينهما لزمته الفدية .

وكذا لو غطى رأسه ولبس المخيط (5) .

الرابع عشر : يحرم على الرجل التظليل سائرا ويجوز حال نزوله ، ولو اضطر السائل إلى التظليل ، بأن لا يتمكن من ملاقاة الشمس ، أو


1.التهذيب : 5 / 308 في ذيل الحديث 1052 .

2.المبسوط : 1 / 320 .

3.كذا في نسخة ” ب ” : وهو الصحيح .

4.أي مع تغطية رأسه والحاصل ليس له الجمع بين تغطية الرأس والوجه .

5.للعلم التفصيلي بالمخالفة .