تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص32
الفدية ، وكذا لو خضب رأسه وإن كان رقيقا ، أو وضع عليه مرهما يستر رأسه ، أو طلى بعسل أو لبن ثخين .
العاشر : لو غطى رأسه ناسيا ، ألقى القناع واجبا ، وجدد التلبية استحبابا ، ولا شئ عليه ، ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه ، ففي الجواز إشكال .
الحادي عشر : لا يجب على الرجل كشف وجهه بل يجوز ستره وكشفه .
وقال الشيخ ( رحمه الله ) : يجوز تغطية الوجه مع نية الكفارة لا مع عدمها (1) .
الثاني عشر : إحرام المرأة في وجهها ، ولا يجوز لها تغطيته ، ويجوز لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها .
قال الشيخ : ويكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شئ عليه وإلا وجب الدم (2) .
وفيه نظر .
الثالث عشر : الخنثى المشكل لا يجوز (3) له تغطية رأسه وأن (4) يغطي وجهه .
ولو جمع بينهما لزمته الفدية .
وكذا لو غطى رأسه ولبس المخيط (5) .
الرابع عشر : يحرم على الرجل التظليل سائرا ويجوز حال نزوله ، ولو اضطر السائل إلى التظليل ، بأن لا يتمكن من ملاقاة الشمس ، أو
1.التهذيب : 5 / 308 في ذيل الحديث 1052 .
2.المبسوط : 1 / 320 .
3.كذا في نسخة ” ب ” : وهو الصحيح .
4.أي مع تغطية رأسه والحاصل ليس له الجمع بين تغطية الرأس والوجه .
5.للعلم التفصيلي بالمخالفة .