پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص31

الخامس : في باقي المحظورات وفيه ثلاثون بحثا : .

الأول : لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب اختيارا ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وتجب به الفدية .

الثاني : لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختيارا ، ويجوز بغيره .

الثالث : لا تجب الفدية بالاكتحال .

الرابع : لا يجوز للمحرم النظر في المرآة ، رجلا أو امرأة .

الخامس : لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة ، وما لم يعتد لبسه في حال الإحرام ، ويجوز لها ما عدا ذلك ، ولا يجوز لها أن تظهره لزوجها .

السادس : لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنة .

السابع : يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس ، والوجه أن الأذنين منه ، ويحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه ، والمعتاد وغيره سواء في التحريم ، ويجوز تعصب الرأس بعصابة عند الحاجة .

الثامن : يحرم عليه الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء رأسه ، ويجوز أن يغسله بالماء ، ويفيضه عليه ، ويلبد شعره .

التاسع : لو حمل على رأسه مكتلا (1) أو طبقا أو نحوه ، وجبت


1.المكتل : – كمنبر – : الزنبيل الكبير .

مجمع البحرين .