پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص30

ومنعه ابن إدريس (1) ، ولا يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود النعلين ، فلو لبسه وجبت الفدية .

الخامس : يحرم لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب (2) إلا مع الضرورة .

السادس : يجوز لبس النعال مطلقا ، ولا يجب قطع القيد في النعل على العقب .

السابع : لو وجد نعلا لا يتمكن من لبسه ، فله لبس الخف ، ولا فدية .

الثامن : ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان .

التاسع : يجوز للمرأة لبس المخيط والغلالة (3) إذا كانت حائضا والسراويل مطلقا .

والوجه أن الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط .

العاشر : يحرم على المرأة لبس القفازين (4) والحلي الذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام ، وروي جواز لبس الخلخالين والمسك (5) وهو السوار من ذبل (6) أو عاج .


1.السرائر : 1 / 543 .

2.في ” أ ” : ” كالجور بين ” والجورب معرب ، والجمع الجواربة ، والهاء للعجمة .

الصحاح : 1 / 99 ” جرب ” .

3.الغلالة : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب ، تتقي به الحائض عن التلويث .

مجمع البحرين .

4.قال المصنف في التذكرة : 7 / 320 : والمراد بالقفازين شئ تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزر على الساعدين ، من البرد تلبسه المرأة .

5.لاحظ التهذيب : 5 / 74 ، الحديث 246 .

6.الذبل : شئ كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البحرية ، يتخذ منه السوار .

الصحاح : 4 / 1701 ” ذبل ” .