تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص29
الحادي عشر : يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب ، ويجب به الفدية ، سواء مسه النار أو لا ، بقيت أوصافه أو عدمت .
الثاني عشر : لو طيب بعض العضو ، وجب الفداء .
الثالث عشر : لو اضطر إلى أكل طعام فيه طيب ، أو مسه ، أكله أو مسه ، وقبض على أنفه .
” الرابع عشر : يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله ” (1) .
الرابع : لبس المخيطوفيه عشرة مباحث : .
الأول : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا بلا خلاف .
الثاني : يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ويجوز اضطرارا .
الثالث : لا يجوز له لبس القبا ، فإن لم يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا ، ولا فدية عليه ، ولا يدخل يديه في كميه ، ويجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ، ولا فدية عليه .
الرابع : لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما ، قال الشيخ : ويشقهما (2) ،
1.هذه الزيادة وردت في نسخة ” ب ” : مع اتفاق جميع النسخ على أن ” فيه ثلاثة عشر بحثا ” .
2.المبسوط : 1 / 320 ، الخلاف : 2 / 295 ، المسألة 75 من كتاب الحج .