پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص28

صرفه في الإزالة ، وتيمم ، ولو أمكنه قطع رائحة ثوب الطيب بشئ من غير الماء (1) فعله ، وتوضأ .

الثامن : لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمغرة (2) وكذا المصبوغ بالريحان وسائر الأصباغ عدا السواد والطيب .

التاسع : لو جعل الطيب في خرقة وشمها ، كان عليه الفداء .

العاشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : يكره له الجلوس عند العطارين ، الذين يباشرون العطر (3) ويمسك على أنفه لو جاز في زقاق فيه طيب ، ولا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة .

قال الشيخ : ولو كان الطيب يابسا مسحوقا ، فإن علق ببدنه منه شئ ، وجب الفدية ، وإن لم يعلق فلا فدية عليه ، وإن كان يابسا وجبت الفدية إن علق ببدنه رائحته (4) .

ولو مس الطيب المبلول بأي موضع من بدنه كان ، وجب الفداء ، (5) وكذا لو ابتلعه أو ربط جراحته به أو احتقن ولو داس بنعله طيبا فعلق بها ، فإن تعمد وجب الفداء وإلا فلا ، ولو اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك ، قال ابن بابويه : لا بأس أن يتسعط (6) .


1.في ” أ ” : بشئ غير الماء .

2.المغرة : الطين الأحمر الذي يصبغ به .

مجمع البحرين .

3.الخلاف : 2 / 307 ، المسألة 96 من كتاب الحج .

4.الخلاف : 2 / 306 ، المسألة 94 من كتاب الحج .

5.في ” ب ” : بأي موضع كان من بدنه أوجب الفداء وإلا فلا .

6.الفقيه : 2 / 224 في ذيل الحديث 1053 .