پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص27

شمه ، ومنه ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد والنيلوفر ، والوجه تحريم شمه ووجوب الفدية به ، ومنه ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب ، كالريحان والنرجس والمرزجوش ، والأقرب تحريمه أيضا .

الثالث : الحناء ليس بطيب ، ولا يجب باستعماله فدية ، ويكرهاستعماله للزينة .

الرابع : العصفر ليس بطيب ، ويجوز للمحرم لبس المعصفر ، ولا يجب به الفدية ، ويكره إذا كان مشبعا .

ولا بأس بخلوق الكعبة وشم رائحته ، سواء كان عالما أو جاهلا أو عامدا أو ناسيا .

الخامس : الريحان الفارسي لا تجب به الفدية .

السادس : يحرم عليه لبس ثوب مسه طيب محرم وافتراشه والنوم عليه والجلوس ، سواء أصبغه (1) به أو غمسه فيه ، ولو غسله حتى ذهب الطيب ، جاز لبسه إجماعا .

ولو انقلعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه ، أو لكونه صبغ بغيره بحيث أخفى رائحته إذا رش بالماء ، جاز .

ولو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية عليه بالجلوس والنوم ، ولو كان الحائل ثياب بدنه ، فالوجه المنع .

السابع : لو أصاب ثوبه طيب ، ومعه ماء لا يكفيه لإزالته والطهارة ،


1.في ” ب ” : صبغه .