تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص27
شمه ، ومنه ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد والنيلوفر ، والوجه تحريم شمه ووجوب الفدية به ، ومنه ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب ، كالريحان والنرجس والمرزجوش ، والأقرب تحريمه أيضا .
الثالث : الحناء ليس بطيب ، ولا يجب باستعماله فدية ، ويكرهاستعماله للزينة .
الرابع : العصفر ليس بطيب ، ويجوز للمحرم لبس المعصفر ، ولا يجب به الفدية ، ويكره إذا كان مشبعا .
ولا بأس بخلوق الكعبة وشم رائحته ، سواء كان عالما أو جاهلا أو عامدا أو ناسيا .
الخامس : الريحان الفارسي لا تجب به الفدية .
السادس : يحرم عليه لبس ثوب مسه طيب محرم وافتراشه والنوم عليه والجلوس ، سواء أصبغه (1) به أو غمسه فيه ، ولو غسله حتى ذهب الطيب ، جاز لبسه إجماعا .
ولو انقلعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه ، أو لكونه صبغ بغيره بحيث أخفى رائحته إذا رش بالماء ، جاز .
ولو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية عليه بالجلوس والنوم ، ولو كان الحائل ثياب بدنه ، فالوجه المنع .
السابع : لو أصاب ثوبه طيب ، ومعه ماء لا يكفيه لإزالته والطهارة ،
1.في ” ب ” : صبغه .