تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص26
الثاني عشر : كل موضع حكم فيه ببطلان العقد ، فإنه يفرق بين الرجل والمرأة من غير طلاق .
الثالث : الطيب وفيه ثلاثة عشر بحثا : .
الأول : الطيب حرام على المحرم بالإجماع أكلا وشما وإطلاء وبخورا وملامسة .
ولو مات لم يجز أن يحنط بالكافور ولا يغسل به ولا بشئ من طيب .
واختلف علماؤنا ، فالشيخ اقتصر في النهاية (1) على تحريم المسك والعنبر والزعفران والكافور والعود والورس (2) – وهو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق ، يوجد على قشور شجرة ينحت منها – وفي غيرها (3) عمم تحريم كل الطيب وهو الأقوى .
الثاني : النبات الطيب ، منه ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم (4) والخزامي (5) والإذخر (6) والفواكه كلها كالأترج والتفاح والسفرجل وأشباهه ، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر (7) فهذا كله يباح
1.النهاية : 219 .
2.قال في مجمع البحرين : الورس : صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات كالسمسم ليس إلا باليمن .
3.أي في غير النهاية .
4.قال في مجمع البحرين : الشيح والقيصوم نبتان في البادية معروفان .
5.في مجمع البحرين : الخزامي هي بألف التأنيث كحباري : نبت من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة .
6.والإذخر : بكسر الهمزة : حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب .
النهاية .
7.في ” ب ” : معصفر .
والعصفر – بضم العين – : نبت معروف يصبغ به .
مجمع البحرين .