پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص26

الثاني عشر : كل موضع حكم فيه ببطلان العقد ، فإنه يفرق بين الرجل والمرأة من غير طلاق .

الثالث : الطيب وفيه ثلاثة عشر بحثا : .

الأول : الطيب حرام على المحرم بالإجماع أكلا وشما وإطلاء وبخورا وملامسة .

ولو مات لم يجز أن يحنط بالكافور ولا يغسل به ولا بشئ من طيب .

واختلف علماؤنا ، فالشيخ اقتصر في النهاية (1) على تحريم المسك والعنبر والزعفران والكافور والعود والورس (2) – وهو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق ، يوجد على قشور شجرة ينحت منها – وفي غيرها (3) عمم تحريم كل الطيب وهو الأقوى .

الثاني : النبات الطيب ، منه ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم (4) والخزامي (5) والإذخر (6) والفواكه كلها كالأترج والتفاح والسفرجل وأشباهه ، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر (7) فهذا كله يباح


1.النهاية : 219 .

2.قال في مجمع البحرين : الورس : صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات كالسمسم ليس إلا باليمن .

3.أي في غير النهاية .

4.قال في مجمع البحرين : الشيح والقيصوم نبتان في البادية معروفان .

5.في مجمع البحرين : الخزامي هي بألف التأنيث كحباري : نبت من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة .

6.والإذخر : بكسر الهمزة : حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب .

النهاية .

7.في ” ب ” : معصفر .

والعصفر – بضم العين – : نبت معروف يصبغ به .

مجمع البحرين .