پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص25

العقد .

وقال الشيخ ( رحمه الله ) : والأحوط تجديده (1) .

السادس : لو شهد وهو محرم ، فعل حراما ، وصح العقد ، ولو أقامها بعد الإحلال ، فالوجه الحكم بها .

السابع : كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه ، يحرم عليه إقامتها في تلك الحال ولو تحملها محلا .

الثامن : إذا وطئ العاقد في الإحرام ، لزمه المسمى مع التسمية ، وإلا مهر المثل ، ويلحق به الولد ، ويفسد حجه إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، ويجب إتمامه والقضاء من قابل وبدنة ، ويلزمها العدة ، وإن لم يكن دخل ، لم يلزمه شئ من ذلك .

التاسع : يجوز له مراجعة امرأته وهو محرم ، وشراء الإماء ، لكن لا يقربهن ، سواء قصد به التسري أو لم يقصد .

العاشر : يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكل حال ، من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة .

الحادي عشر : كما يحرم الوطء قبلا ، كذا يحرم دبرا ، ويتعلق به الإفساد ، كما يتعلق بالقبل ، وكذا يحرم عليه التقبيل للنساء ، وملاعبتهن بشهوة ، والنظر إليهن بشهوة ، والملامسة وإن لم يكن جماعا .

ويجوز أن يقبل أمه وأخته وباقي المحرمات المؤبدة .


1.المبسوط : 1 / 317 .