تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص24
ولو عقد لغيره كان باطلا وإن كان الغير محلا .
الثاني : يكره للمحرم الخطبة ، سواء كان رجلا أو امرأة وإن يخطب للمحلين .
الثالث : لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلين ، ولو شهد انعقد النكاح ، ولا يجوز للإمام أن يعقد في إحرامه لأحد .
الرابع : لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة ، وكان عالما بتحريم ذلك عليه ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وإن لم يكن عالما ، فرق بينهما ويجدد العقد مع الإحلال ، ولو وكل محل مثله فعقد الوكيل بعد إحرام الموكل بطل النكاح سواء حضره الموكل أم لا ، علم الوكيل أو لا .
ولو وكل محرم حلالا فعقد الوكيل بعد إحلال موكله صح العقد وإلا بطل .
الخامس : إذا اتفق الزوجان على وقوع العقد في حال الإحرام ، بطل العقد ، ولا مهر قبل الدخول .
ويثبت بعده مع جهل المرأة بالتحريم .
ولو ادعى أحدهما وقوعه حال الإحرام وأنكر الآخر ، حكم لذي البينة ، ولو فقدت وكان المنكر الرجل ، فالقول قوله مع يمينه وصح العقد ، ولو كان المرأة ، فالقول قولها مع اليمين ، ويحكم بفساد العقد في حق الزوج ، ويثبت عليه أحكام النكاح الصحيح ، فإن كان قد دخل بها ، وجب المهر كملا ، وإن لم يكن دخل ، قال الشيخ : يجب عليه نصف المهر (1) .
ولو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع في الإحلال أو الإحرام صح
1.المبسوط : 1 / 318 .