پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص23

سواء أصاب ما هو في الحل أو في الحرم ، ولو نفر صيدا (1) من الحرم ، فأصابه شئ حال نفوره ، ضمنه ، ولو سكن من نفوره فأصابه شئ ، فالوجه عدم الضمان .

الثالث والعشرون : لو رمى صيدا فجرحه ، فمضى لوجهه ، ولم يعلم حياته ولا موته ، كان عليه الفداء كملا ، ولو رآه بعد كسر يده أو رجله سليما ، كان عليه ربع قيمته .

الرابع والعشرون : يكره للمحل قتل الصيد في الحل إذا كان يؤم (2) الحرم ، وحرمه الشيخ (3) وليس بمعتمد .

ولو أصابه فدخل الحرم ومات فيه ، ضمنه على إشكال .

وكذا يكره الصيد فيما بين البريد والحرم ، وحرمه الشيخ (4) وليس بجيد .

الثاني : الاستمتاع بالنساء وفيه اثنا عشر بحثا : .

الأول : الوطء حرام على المحرم بالإجماع ، وكذا يحرم عليه أن يعقد على نفسه نكاحا ، أو يزوج غيره ، أو يكون وليا في النكاح ، أو وكيلا ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ولو أفسد إحرامه .

لم يجز له أن يتزوج فيه ، ولو تزوج محرما بطل النكاح ، وكان مأثوما ، ويفرق بينهما ، سواء كانا محرمين أو أحدهما ،


1.في ” أ ” : لو نفر الصيد .

2.أي يؤم الصيد ، كما في نهاية الشيخ : 228 .

3.المبسوط : 1 / 343 .

4.النهاية : 228 ، التهذيب : 5 / 361 في ذيل الحديث 1254 .