تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص22
ووجب إرساله ، ولو تلف في يده أو أتلفه ضمنه ، ولو كان مقصوص الجناح أمسكه حتى ينبت ريشه ، ويخلي سبيله ، أو يودعه من ثقة حتى ينبت ريشه .
العشرون : حمام الحرم لا يحل صيده وإن كان في الحل ، ولو أخرجه ، وجب عليه إعادته ، فإن تلف كان عليه قيمته ، وكذا غيره من صيود الحرم .
الواحد والعشرون : يضمن حمام الحرم المسلم والكافر والصغير والكبير والحر والعبد والرجل والمرأة .
الثاني والعشرون : المحل إذا رمى من الحل صيدا في الحرم ، فقتله ، أو أرسل كلبه عليه فقتله ، أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم ، أصلها في الحل ، ضمنه في جميع هذه الصور .
ولو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم ، ضمنه .
ولو كان الصيد في الحل ، ورماه الصائد في الحل بسهم ، أو أرسل عليه كلبه ، فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم رجع فقتل الصيد ، لم يضمنه .
ولو رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم ضمنه ، ولو أرسل كلبه على صيد في الحل ، فدخل الكلب الحرم ، وقتل صيدا غيره فيه ، لم يضمنه .
ولو أرسل كلبه على صيد ، فدخل الصيد الحرم ، فتبعه الكلب فقتله فيالحرم ، فالوجه الضمان .
ولا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع ، سواء ضمنه أو لا ، ولو وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم ، وقتله قاتل ، ضمنه ،