تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص21
الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه .
الرابع عشر : لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحرم والمحل ، وكذا لو ذبحه المحل في الحرم ، وهل يكون حكم الجلد حكم الميتة أو المذكى ؟ إشكال أقربه الأول .
ولا يحرم لو ذبحه المحل في الحل وأدخله الحرم على المحل ، سواء كان من المحرم فيه إعانة أو إشارة أو دلالة أو لا ، ويحرم على المحرم .
ولو صاده المحرم من أجل المحل لم يحل إجماعا ، وكذا لو صاده المحل لأجل المحرم لم يبح للمحرم وحل للمحل .
ولو صاد المحرم صيدا في الحل فذبحه المحل فيه ، حل للمحل خاصة .
الخامس عشر : إذا ذبح المحرم الصيد ، كان حراما ، واستحب دفنه .
السادس عشر : إذا اضطر المحرم ، جاز أن يتناول من الصيد بقدر ما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة ، ويحرم عليه التجاوز عنه ، ولو وجد الميتة ، أكل الصيد وفداه ، ولو لم يتمكن من الفداء ، أكل الميتة .
السابع عشر : لا يجوز له إمساك الصيد وهو محرم ، ويجب عليه إرساله ، فإن لم يفعل ضمنه وإن بقي سليما حتى يحل .
الثامن عشر : إذا ذبح المحرم الصيد وأكله ، ضمن للذبح فداء كاملا ، وللأكل فداء آخر .
التاسع عشر : لو ملك صيدا في الحل ، ثم أدخله الحرم ، زال ملكه عنه ،