تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص20
الإشارة ، فالأقرب عدم تعلق الضمان به ، وكذا لو فعل فعلا عند رؤية الصيد ، كما لو ضحك أو أشرف (1) على الصيد ، فرآه غيره وفطن للصيد فصاده .
العاشر : لو كان الدال محرما والمدلول محلا في الحل ، فالجزاء كله على المحرم ، ولو كان في الحرم فعلى كل منهما جزاء كامل ، ولو كان الدال محلا والمدلول محرما أو محلا في الحرم ، ضمنه المدلول كملا ، وهل يضمن الدال ؟ فيه نظر .
ولو كان الدال محلا والمدلول محرما في الحل ، ضمنه المحرم ، وفي ضمان الدال إشكال .
الحادي عشر : لو أعار قاتل الصيد سلاحا ، فقتله به ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لانص لأصحابنا فيه (2) .
والأقرب عندي عدم الضمان إن أعاره ما هو مستغن عنه ، كأن يعيره رمحا ومعه رمح ، والضمان إن أعاره ما لا يتم القتل إلا به .
ولو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها ، فلا ضمان على المعير قطعا .
الثاني عشر : صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام ، سواء كان في الحل أو في الحرم .
الثالث عشر : لو صاد المحرم صيدا ، لم يملكه إجماعا ، ولو كان
1.في ” ب ” : أو يشرف .
2.الخلاف : 2 / 406 ، المسألة 275 من كتاب الحج .