پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص18

الأول : الصيد وفيه أربعة وعشرون بحثا : .

الأول : الصيد حرام على المحرم (1) في حج كان أو في عمرة ، واجبين كانا أو نفلين ، صحيحين كانا أو فاسدين .

الثاني : صيد الحرم حرام على المحل والمحرم ، وصيد الحل حرام على المحرم خاصة .

الثالث : المراد بالصيد الحيوان الممتنع ، وقيل : بشرط أن يكون حلالا (2) .

الرابع : يضمن المحرم الصيد ، سواء كان في الحل أو الحرم ، وكذا المحل يضمنه في الحرم ، وكل ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم للمحل إلا القمل والبراغيث ، فإن قتلهما حال الإحرام حرام ولا يحرم على المحل في الحرم .

الخامس : لا يحرم شئ من الحيوان الأهلي في الحرم ، لا للمحل ولا للمحرم ، ولا الدجاج وإن كان حبشيا .

السادس : لا كفارة في قتل السباع ، طائرة كانت كالبازي والصقر ، أو ماشية كالفهد والنمر ، إلا الأسد ، فإن أصحابنا رووا أن في قتله كبشا إذا لم يرده ولو أراده فلا شئ (3) .


1.في ” ب ” : على كل محرم .

2.أي مأكولا كما في المغني لابن قدامة : 3 / 284 .

3.لاحظ التهذيب : 5 / 366 ، رقم الحديث : 1275 .