تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص16
للمستحاضة ، ولو عدمت الماء تيممت وطافت كما تفعل في الصلاة .
الثامن : يستحب له أن يشرب من زمزم ، وأن يشتري بدرهم تمرا ، ويتصدق به كفارة لما دخل عليه (1) في حال الإحرام من فعل محرم أو مكروه .
1.في ” أ ” : ” لمن دخل عليه ” والصحيح ما في المتن .