تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص15
في الأولى منهما حم السجدة ، وفي الثانية عدد آيها ، ثم ليصلي (1) في زوايا الكعبة كلها ، ثم يقوم فيستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي يرفع يديه عليه ويلتصق به ، ويدعو ، ثم يتحول إلى الركن اليماني .
فيفعل به مثل ذلك ، ثم يفعل ذلك بباقي الأركان ، ثم ليخرج .
الثاني : تكره الفريضة جوف الكعبة ، ولا بأس بالنافلة .
الثالث : يستحب الدعاء عند الخروج بالمنقول .
الرابع : يستحب لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء المناسك طواف الوداع سبعة أشواط وصلاة ركعتين ، ولو نوى الإقامة فالأقرب أنه لا وداع عليه .
الخامس : طواف الوداع مستحب ، لا يجب بتركه دم ، ووقته بعد الفراغ من جميع حوائجه ، ليكون البيت آخر عهده .
السادس : لو كان منزله في الحرم استحب له الوداع ، ولو أخر طواف الزيارة حتى يخرج ، لم يسقط استحباب طواف الوداع ، ولو خرج ولم يودع لم يكن عليه شئ ، فإن رجع للتوديع جاز ، فإن كان قد تجاوز الميقات ، وجب عليه الإحرام إذا وصل إلى الميقات وطواف العمرة لإحرامه وسعيها ، ولا يجب طواف الوداع ، وإن كان قد خرج من الحرم ولم يصل إلى الميقات ، أحرم من موضعه ، وإن لم يخرج من الحرم ، لم يجب عليه العمرة .
السابع : الحائض والنفساء لا وداع عليهما ، ولا فدية عنه ، بل يستحب لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ، ولا تدخله إجماعا ، ويستحب
1.في ” ب ” : ليقبل .